الأحكام

15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2012
التاريخ
15/02/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
غنطوس، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لصدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون اذ اعتبرت ان لا حاجة لقرار انتداب لتعيين مستشار بديل عن المستشار الاصلي طالما ان اسم الاول قد ورد في مرسوم المناقلات القضائية كمستشار اضافي في جميع محاكم الاستئناف.

كذلك اعتبرت ان مبدأ شفاهية المحاكمة يكون قد احترم طالما ان صرف النظر عن سماع شاهد الحق العام قد اتى بناء على طلب المجني وموكله بعد ان اتليت افادته علنا.

ويدخل ضمن سلطة المحكمة تقدير الوقائع وتغيير الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام، ولا مصلحة للمميز باثارة هذا الامر طالما ان ما ادين به هو اخف مما احيل به.