Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
60/2012
Date
15/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لصدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون اذ اعتبرت ان لا حاجة لقرار انتداب لتعيين مستشار بديل عن المستشار الاصلي طالما ان اسم الاول قد ورد في مرسوم المناقلات القضائية كمستشار اضافي في جميع محاكم الاستئناف.

كذلك اعتبرت ان مبدأ شفاهية المحاكمة يكون قد احترم طالما ان صرف النظر عن سماع شاهد الحق العام قد اتى بناء على طلب المجني وموكله بعد ان اتليت افادته علنا.

ويدخل ضمن سلطة المحكمة تقدير الوقائع وتغيير الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام، ولا مصلحة للمميز باثارة هذا الامر طالما ان ما ادين به هو اخف مما احيل به.