الأحكام

31/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
60/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بعدما اقتنعت بشكل جازم اقدامه قصدا على قتل المغدور واصابته من الخلف معتبرة ان ذلك لا يشكل دفاعا عن النفس وذلك اثر اشكال حاصل في حرم الجامعة بين مناصرين لاحزاب محلية، بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 75 اسلحة لاقدامه على اطلاق النار عشوائيا في مكان مجهول. كما ادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته واستعماله سلاح حربي غير مرخص، وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات كما خلصت المحكمة الى عدم الحكم بالتعويض للجهة المدعية لانها تخلفت عن المحاكمة دون عذر مشروع ولم تتقدم بطلباتها.