Rulings

Criminal Court 31/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
60/2013
Date
31/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بعدما اقتنعت بشكل جازم اقدامه قصدا على قتل المغدور واصابته من الخلف معتبرة ان ذلك لا يشكل دفاعا عن النفس وذلك اثر اشكال حاصل في حرم الجامعة بين مناصرين لاحزاب محلية، بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 75 اسلحة لاقدامه على اطلاق النار عشوائيا في مكان مجهول. كما ادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته واستعماله سلاح حربي غير مرخص، وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات كما خلصت المحكمة الى عدم الحكم بالتعويض للجهة المدعية لانها تخلفت عن المحاكمة دون عذر مشروع ولم تتقدم بطلباتها.