24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/2008
- التاريخ
- 24/04/2008
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم دفع التأمين التمييزي المنصوص عليه في المادة 318 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية. لا يعفى المميز من دفع التأمين المذكور اذ ان الاعفاء يطال المحكوم عليه او المدعي الشخصي وان المميز هو متهم وليس محكوما عليه فلا تطبق المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.