الأحكام

24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2008
التاريخ
24/04/2008
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم دفع التأمين التمييزي المنصوص عليه في المادة 318 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية. لا يعفى المميز من دفع التأمين المذكور اذ ان الاعفاء يطال المحكوم عليه او المدعي الشخصي وان المميز هو متهم وليس محكوما عليه فلا تطبق المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.