Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
60/2008
Date
24/04/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم دفع التأمين التمييزي المنصوص عليه في المادة 318 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية. لا يعفى المميز من دفع التأمين المذكور اذ ان الاعفاء يطال المحكوم عليه او المدعي الشخصي وان المميز هو متهم وليس محكوما عليه فلا تطبق المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.