Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم دفع التأمين التمييزي المنصوص عليه في المادة 318 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية. لا يعفى المميز من دفع التأمين المذكور اذ ان الاعفاء يطال المحكوم عليه او المدعي الشخصي وان المميز هو متهم وليس محكوما عليه فلا تطبق المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.