الأحكام

24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2011
التاريخ
24/02/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بالتواري عن الانظار واختلاس اموال الدائنين بعد صدور حكم بالافلاس واعلان توقف الشركة عن الدفع فيجرم سندا للمادة 689 معطوفة على 692 عقوبات.

لا يحق للدائنين المنفردين المطالبة بديونهم الا من خلال الاشتراك بطابق التفليسة لذلك يرد الطلب ويحكم للدائن بالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

يعاقب المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات

يحكم على الشركة بالغرامة المالية سندا الى المادة 64 عقوبات.

يحكم للدائن بالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به.