Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
60/2011
Date
24/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالتواري عن الانظار واختلاس اموال الدائنين بعد صدور حكم بالافلاس واعلان توقف الشركة عن الدفع فيجرم سندا للمادة 689 معطوفة على 692 عقوبات.

لا يحق للدائنين المنفردين المطالبة بديونهم الا من خلال الاشتراك بطابق التفليسة لذلك يرد الطلب ويحكم للدائن بالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

يعاقب المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات

يحكم على الشركة بالغرامة المالية سندا الى المادة 64 عقوبات.

يحكم للدائن بالعطل والضرر عن الضرر الذي لحق به.