11/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2007
- التاريخ
- 11/10/2007
- الرئيس
- الياس ناصيف
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وقضت بعدم وجود ادعاء مقابل او مطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد للرد عليه.
وقضت بما هو مطلوب منها بردها الاستئناف المطالب به من المستأنف عليه، الذي لم يستند الى تقدير الخبير، بل تثبت من صحة السبب المدلى به.
وان المطالبة بتحديد مقدار التعويض ودفع الرسوم المتوجبة عنه لاستكمال ملف الدعوى، لا يشكل قرارا تمهيديا للطعن به.
وان القرار المميز لم يتطرق الى تاريخ اقفال الحساب وتاريخ ارسال الكتاب من الشركة الى المصرف، وتم اقفال العقد استنادا الى بنوده.
وان القرار الاستئنافي لم يتعرض لاحتساب الفائدة التي لم تكن موضع طعن من المستأنف.