Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2007

Court
تمييز مدني
Number
60/2007
Date
11/10/2007
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقضت بعدم وجود ادعاء مقابل او مطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد للرد عليه.

وقضت بما هو مطلوب منها بردها الاستئناف المطالب به من المستأنف عليه، الذي لم يستند الى تقدير الخبير، بل تثبت من صحة السبب المدلى به.

وان المطالبة بتحديد مقدار التعويض ودفع الرسوم المتوجبة عنه لاستكمال ملف الدعوى، لا يشكل قرارا تمهيديا للطعن به.

وان القرار المميز لم يتطرق الى تاريخ اقفال الحساب وتاريخ ارسال الكتاب من الشركة الى المصرف، وتم اقفال العقد استنادا الى بنوده.

وان القرار الاستئنافي لم يتعرض لاحتساب الفائدة التي لم تكن موضع طعن من المستأنف.