27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2010
- التاريخ
- 27/05/2010
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وشروطه الشكلية. وقضت برد طلب المميز ضده التريث في المحاكمة لعدم تأثيره على الطعن المقدم من المميزين.
وقبلت ايضا الاستدعاء التمييزي لمخالفته المادة 167 فقرة 2 من قانون التجارة وذلك بتحميل المميزين - اعضاء مجلس ادارة سابقين - مسؤولية افلاس الشركة التجارية.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الاعضاء السابقين لمجلس ادارة الشركة، مخالفا احكام المادة 167/2 من قانون التجارة.