Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2010

Court
تمييز مدني
Number
60/2010
Date
27/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وشروطه الشكلية. وقضت برد طلب المميز ضده التريث في المحاكمة لعدم تأثيره على الطعن المقدم من المميزين.

وقبلت ايضا الاستدعاء التمييزي لمخالفته المادة 167 فقرة 2 من قانون التجارة وذلك بتحميل المميزين - اعضاء مجلس ادارة سابقين - مسؤولية افلاس الشركة التجارية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الاعضاء السابقين لمجلس ادارة الشركة، مخالفا احكام المادة 167/2 من قانون التجارة.