الأحكام

28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2011
التاريخ
28/06/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن المادة الثالثة من القانون رقم 8/1990 تنص على ان عائدات الجباية المدخلة عن السنة الاخيرة للعمل كجزء من الاجر الاخير للمميز ضده، تكون مستثناة من الحد الاقصى المحدد بـ 75%.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف او اوجه المخالفة القانونية او تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب عائدات الجباية ضمن تعويضات نهاية الخدمة.