Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2011
- Date
- 28/06/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن المادة الثالثة من القانون رقم 8/1990 تنص على ان عائدات الجباية المدخلة عن السنة الاخيرة للعمل كجزء من الاجر الاخير للمميز ضده، تكون مستثناة من الحد الاقصى المحدد بـ 75%.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف او اوجه المخالفة القانونية او تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب عائدات الجباية ضمن تعويضات نهاية الخدمة.