الأحكام

27/06/2002

شورى حكم رقم : 600 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
600/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الصحيح لانه استنادا الى المادة 2 من قرار المفوض السامي المتعلّق بالاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 فان مجرى المياه ضمن نطاق بلدية برج حمود هو ملك عام وطني وليس ملكا عاما بلديا لانها لم تمسح اثناء عملية التحديد والتحرير ملكا عاما بلديا، ولان البلدية لم تعمل على استصدار مرسوم يعتبر القناة ملكا عاما بلديا من شأنه الابقاء على القناة ملكا عاما وطنيا وفقا لقيدها في السجل العقاري وانتهاء جميع المهل للطعن بهذا القيد. والاسقاط يعود للدولة وليس للبلدية لان الملكية تعود لها.