Rulings

State Council 27/06/2002

شورى حكم رقم : 600 /2002

Court
شورى
Number
600/2002
Date
27/06/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصحيح لانه استنادا الى المادة 2 من قرار المفوض السامي المتعلّق بالاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 فان مجرى المياه ضمن نطاق بلدية برج حمود هو ملك عام وطني وليس ملكا عاما بلديا لانها لم تمسح اثناء عملية التحديد والتحرير ملكا عاما بلديا، ولان البلدية لم تعمل على استصدار مرسوم يعتبر القناة ملكا عاما بلديا من شأنه الابقاء على القناة ملكا عاما وطنيا وفقا لقيدها في السجل العقاري وانتهاء جميع المهل للطعن بهذا القيد. والاسقاط يعود للدولة وليس للبلدية لان الملكية تعود لها.