الأحكام

04/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
601/1994
التاريخ
04/07/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
العجلاني، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز وضع القيد الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار الذي اشتراه المدين المحجوز عليه والذي لم يسجل على اسمه في السجل العقاري. يعتبر عقد البيع غير نافذ طالما انه لم يسجل في السجل العقاري (المواد 11 انشاء السجل العقاري و204 ملكية عقارية و393 موجبات وعقود).

لا يعطى المشتري صفة المالك وبالتالي لا يحق لدائن المشتري وضع القيد الاحتياطي على العقار المذكور.