Civil Court of Appeal 04/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 601/1994
- Date
- 04/07/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- العجلاني، الشويري
- Source
- Lebanese University
لا يجوز وضع القيد الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار الذي اشتراه المدين المحجوز عليه والذي لم يسجل على اسمه في السجل العقاري. يعتبر عقد البيع غير نافذ طالما انه لم يسجل في السجل العقاري (المواد 11 انشاء السجل العقاري و204 ملكية عقارية و393 موجبات وعقود).
لا يعطى المشتري صفة المالك وبالتالي لا يحق لدائن المشتري وضع القيد الاحتياطي على العقار المذكور.