Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
601/1994
Date
04/07/1994
President
وائل طباره
Members
العجلاني، الشويري
Source
Lebanese University

لا يجوز وضع القيد الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار الذي اشتراه المدين المحجوز عليه والذي لم يسجل على اسمه في السجل العقاري. يعتبر عقد البيع غير نافذ طالما انه لم يسجل في السجل العقاري (المواد 11 انشاء السجل العقاري و204 ملكية عقارية و393 موجبات وعقود).

لا يعطى المشتري صفة المالك وبالتالي لا يحق لدائن المشتري وضع القيد الاحتياطي على العقار المذكور.