06/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 601/1996
- التاريخ
- 06/06/1996
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطلب الطارىء في دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية، وفقا للمادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، لأنه ليس طلبا جديدا بل هو تصحيح للطلب الأصلي المتعلّق باسترداد المأجور، وهو يتناول اسم المستفيد من الاسترداد.
يعود للمحكمة حق تعيين خبير وفقا للأصول المحدّدة في المادة 314 اصول محاكمات مدنية.
ويحقّ للمحكمة تقدير التعويض عن استرداد المأجور زيادته وذلك بالاستناد الى تقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور ومساحته.