Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
601/1996
Date
06/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يقبل الطلب الطارىء في دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية، وفقا للمادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، لأنه ليس طلبا جديدا بل هو تصحيح للطلب الأصلي المتعلّق باسترداد المأجور، وهو يتناول اسم المستفيد من الاسترداد.

يعود للمحكمة حق تعيين خبير وفقا للأصول المحدّدة في المادة 314 اصول محاكمات مدنية.

ويحقّ للمحكمة تقدير التعويض عن استرداد المأجور زيادته وذلك بالاستناد الى تقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور ومساحته.