29/05/2008
شورى حكم رقم : 604 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 604/2008
- التاريخ
- 29/05/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- معكرون، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي نقض قرار هيئة التفتيش المركزي نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح ولمخالفته القانون.
فقد تضمن القرار تأخير التدرج للمستدعي لمدة ستة اشهر.
فالمستدعي امين للسجل العقاري وله صلاحية تسجيل عقد البيع ولكنه لم يعمد الى قيد حق التعلّي نظرا لوجود مانع قانوني ونزاع قضائي على حق التعلّي. وثمة تعارض بين حق المالك الاساسي والمالك الجديد وبما ان القيد لم يثبت بقرار قضائي فيحق لامين السجل الامتناع عن تسجيل حق التعلي ولا يعد ذلك بمثابة خطأ مسلكي.