Rulings

State Council 29/05/2008

شورى حكم رقم : 604 /2008

Court
شورى
Number
604/2008
Date
29/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي نقض قرار هيئة التفتيش المركزي نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح ولمخالفته القانون.

فقد تضمن القرار تأخير التدرج للمستدعي لمدة ستة اشهر.

فالمستدعي امين للسجل العقاري وله صلاحية تسجيل عقد البيع ولكنه لم يعمد الى قيد حق التعلّي نظرا لوجود مانع قانوني ونزاع قضائي على حق التعلّي. وثمة تعارض بين حق المالك الاساسي والمالك الجديد وبما ان القيد لم يثبت بقرار قضائي فيحق لامين السجل الامتناع عن تسجيل حق التعلي ولا يعد ذلك بمثابة خطأ مسلكي.