الأحكام

15/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 604 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
604/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حمادة، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اثبات صاحب العمل ان الاجير وقّع لصالحه ابراء ذمة دون تحفظ وذلك بالرغم من ان المحكمة قد كلّفته ابراز ما يثبت ذلك بموجب قرار اعدادي مما يؤدي الى اعتبار ابراء الذمة قد تمّ توقيعه مع التحفّظ، مما اقتضى عدم قبول طلب رد الدعوى.

يستحق فرق تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان عن عائدات جباية الكهرباء كونها تعتبر جزءا من الاجر عند احتساب الاجر الشهري المعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة، فهذه العائدات تعتبر من لواحق الاجر تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.