15/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 604 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 604/2003
- التاريخ
- 15/07/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حمادة، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اثبات صاحب العمل ان الاجير وقّع لصالحه ابراء ذمة دون تحفظ وذلك بالرغم من ان المحكمة قد كلّفته ابراز ما يثبت ذلك بموجب قرار اعدادي مما يؤدي الى اعتبار ابراء الذمة قد تمّ توقيعه مع التحفّظ، مما اقتضى عدم قبول طلب رد الدعوى.
يستحق فرق تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان عن عائدات جباية الكهرباء كونها تعتبر جزءا من الاجر عند احتساب الاجر الشهري المعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة، فهذه العائدات تعتبر من لواحق الاجر تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.