Labour Arbitration Councils 15/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 604 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 604/2003
- Date
- 15/07/2003
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات صاحب العمل ان الاجير وقّع لصالحه ابراء ذمة دون تحفظ وذلك بالرغم من ان المحكمة قد كلّفته ابراز ما يثبت ذلك بموجب قرار اعدادي مما يؤدي الى اعتبار ابراء الذمة قد تمّ توقيعه مع التحفّظ، مما اقتضى عدم قبول طلب رد الدعوى.
يستحق فرق تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان عن عائدات جباية الكهرباء كونها تعتبر جزءا من الاجر عند احتساب الاجر الشهري المعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة، فهذه العائدات تعتبر من لواحق الاجر تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.