Rulings

Labour Arbitration Councils 15/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 604 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
604/2003
Date
15/07/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات صاحب العمل ان الاجير وقّع لصالحه ابراء ذمة دون تحفظ وذلك بالرغم من ان المحكمة قد كلّفته ابراز ما يثبت ذلك بموجب قرار اعدادي مما يؤدي الى اعتبار ابراء الذمة قد تمّ توقيعه مع التحفّظ، مما اقتضى عدم قبول طلب رد الدعوى.

يستحق فرق تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان عن عائدات جباية الكهرباء كونها تعتبر جزءا من الاجر عند احتساب الاجر الشهري المعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة، فهذه العائدات تعتبر من لواحق الاجر تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.