الأحكام

08/07/2003

شورى حكم رقم : 605 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
605/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة والجامعة اللبنانية لان المستدعي استاذ تعليم في الجامعة ويطالب بضم خدماته عن عمله السابق في ملاك التعليم الثانوي.

ويتمّ ابطال قرار رفض ضم الخدمات للموظف الذي نقل من الملاك الدائم في وزارة التربية الى ملاك الجامعة اللبنانية ولا يطبق عليه القانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 بل يستفيد من احكام القانون رقم 717، ويحق للموظف المستدعي ضم خدماته السابقة ويحتسب معاشه التقاعدي على هذا الاساس.