State Council 08/07/2003
شورى حكم رقم : 605 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 605/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة والجامعة اللبنانية لان المستدعي استاذ تعليم في الجامعة ويطالب بضم خدماته عن عمله السابق في ملاك التعليم الثانوي.
ويتمّ ابطال قرار رفض ضم الخدمات للموظف الذي نقل من الملاك الدائم في وزارة التربية الى ملاك الجامعة اللبنانية ولا يطبق عليه القانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 بل يستفيد من احكام القانون رقم 717، ويحق للموظف المستدعي ضم خدماته السابقة ويحتسب معاشه التقاعدي على هذا الاساس.