06/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 605 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 605/1996
- التاريخ
- 06/06/1996
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الحجار، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اختصاص قضاء العجلة يتوافر عند التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.) ان استمرار اخت زوجة المستأجر الاصلي بإشغال المأجور بعد وفاة المستأجر الاصلي وزوجته يعتبر تعديا على المأجور لانها لم تدخل اليه منذ بدء عقد الايجار كما نصت المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 يكون من صلاحية قضاء العجلة إخلاء المأجور.