Civil Court of Appeal 06/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 605 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 605/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
ان اختصاص قضاء العجلة يتوافر عند التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.) ان استمرار اخت زوجة المستأجر الاصلي بإشغال المأجور بعد وفاة المستأجر الاصلي وزوجته يعتبر تعديا على المأجور لانها لم تدخل اليه منذ بدء عقد الايجار كما نصت المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 يكون من صلاحية قضاء العجلة إخلاء المأجور.