Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 605 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
605/1996
Date
06/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ان اختصاص قضاء العجلة يتوافر عند التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.) ان استمرار اخت زوجة المستأجر الاصلي بإشغال المأجور بعد وفاة المستأجر الاصلي وزوجته يعتبر تعديا على المأجور لانها لم تدخل اليه منذ بدء عقد الايجار كما نصت المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 يكون من صلاحية قضاء العجلة إخلاء المأجور.