27/06/2002
شورى حكم رقم : 605 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 605/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخيص بسبب فقدان الترخيص احد شروطه المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/1/1951 لان المستدعي تخرّج من معهد غير معترف به.