Rulings

State Council 27/06/2002

شورى حكم رقم : 605 /2002

Court
شورى
Number
605/2002
Date
27/06/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخيص بسبب فقدان الترخيص احد شروطه المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/1/1951 لان المستدعي تخرّج من معهد غير معترف به.