15/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 606 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 606/2003
- التاريخ
- 15/07/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حمادة، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مخالفة احكام المادة 50 فقرة "و" من قانون العمل لجهة تقليص حجم المؤسسة او التذرّع بالظروف الاقتصادية او الفنية وعدم اعلام وزارة العمل بذلك بغية وضع برنامج نهائي لانهاء عقود العمل او عقد العمل يشكّل صرفا تعسفيا وسببا غير مقبول لصرفه وفق ما نصت عليه المادة 50 فقرة "د" من قانون العمل. ويستحق للاجير تعويض صرف سندا للفقرة "أ" من نفس المادة بدل ثلاثة اشهر. ويستحق له، سندا للفقرة "ج" من نفس المادة، بدل انذار شهرين، كما يستحق له بدل الاجازة السنوية، اما تعويض الساعات الاضافية فان الاجير لا يستحقها كونه مهندس قسم في الشركة واجره مرتفع، وهذا العمل الاضافي مفروض عليه بطبيعة العمل.