Rulings

Labour Arbitration Councils 15/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 606 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
606/2003
Date
15/07/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

ان مخالفة احكام المادة 50 فقرة "و" من قانون العمل لجهة تقليص حجم المؤسسة او التذرّع بالظروف الاقتصادية او الفنية وعدم اعلام وزارة العمل بذلك بغية وضع برنامج نهائي لانهاء عقود العمل او عقد العمل يشكّل صرفا تعسفيا وسببا غير مقبول لصرفه وفق ما نصت عليه المادة 50 فقرة "د" من قانون العمل. ويستحق للاجير تعويض صرف سندا للفقرة "أ" من نفس المادة بدل ثلاثة اشهر. ويستحق له، سندا للفقرة "ج" من نفس المادة، بدل انذار شهرين، كما يستحق له بدل الاجازة السنوية، اما تعويض الساعات الاضافية فان الاجير لا يستحقها كونه مهندس قسم في الشركة واجره مرتفع، وهذا العمل الاضافي مفروض عليه بطبيعة العمل.