07/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 608 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 608/1996
- التاريخ
- 07/11/1996
- الرئيس
- وائل طباره
- الأعضاء
- الشويري، العجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استحصال المستأنف على صورة طبق الاصل عن حكم الافلاس لا يعد تبليغا له، ولا تبدأ مهلة الاستئناف بالسريان بحقه، مما يجعل استئنافه للحكم عند صدوره وبعد دفع الرسم عنه سندا للمادة 642 اصول محاكمات مدنية مقبولا شكلا.
ان مبدأ توقف المداعاة الفردية يطبق ليس فقط بحالة اعلان الافلاس انما ايضا بحالة تعيين لجنة تصفية على المصارف المتوقّفة عن الدفع والتي تعتبر بمثابة السنديك او وكيل التفليسة عند اعلان الافلاس، وبالتالي لا يحق لدائن المصرف المتوقّف عن الدفع استئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالرجوع عن القرار بالغاء الحجز الاحتياطي سندا للمادة 503 من قانون التجارة والمادة 20 من قانون 2/67، بل يعود ذلك الى لجنة التصفية التي لها صلاحيات وكيل التفليسة.