Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 608 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
608/1996
Date
07/11/1996
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

ان استحصال المستأنف على صورة طبق الاصل عن حكم الافلاس لا يعد تبليغا له، ولا تبدأ مهلة الاستئناف بالسريان بحقه، مما يجعل استئنافه للحكم عند صدوره وبعد دفع الرسم عنه سندا للمادة 642 اصول محاكمات مدنية مقبولا شكلا.

ان مبدأ توقف المداعاة الفردية يطبق ليس فقط بحالة اعلان الافلاس انما ايضا بحالة تعيين لجنة تصفية على المصارف المتوقّفة عن الدفع والتي تعتبر بمثابة السنديك او وكيل التفليسة عند اعلان الافلاس، وبالتالي لا يحق لدائن المصرف المتوقّف عن الدفع استئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالرجوع عن القرار بالغاء الحجز الاحتياطي سندا للمادة 503 من قانون التجارة والمادة 20 من قانون 2/67، بل يعود ذلك الى لجنة التصفية التي لها صلاحيات وكيل التفليسة.