23/10/2012
شورى حكم رقم : 61 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبدأ مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك من تاريخ النشر وفقا للاصول. وبما ان النشر حصل بصورة ناقصة فلا تسري مهلة الطعن وتعتبر مراجعة المستدعي واردة ضمن المهلة.
ان مرسوم الاستملاك تتوافر فيه المنفعة العامة لان الغاية من التخطيط وصل طرقات ببعضها ولا ثبوت لاية منفعة شخصية. ان رجوع البلدية عن قرارها بالغاء جزء من التخطيط واقع في محله القانوني لان الامكانيات المادية توافرت لها وهي لم تلغ المنفعة العامة لعدم جواز الغاء مرسوم التخطيط بقرار بلدي عملا بقاعدة موازاة الصيغ.
كما ان قرار البلدية لم يقترن بصيغته النهائية وهي اصدار مرسوم يلغي هذا الجزء من التخطيط وبالتالي فهو قرار ناقص ويمكن للادارة الرجوع عنه في اي وقت دون ان ينشأ اي حق مكتسب.
كما يرد الادلاء باستحالة تنفيذ التخطيط فنيا بسبب الانحدار الشديد في المنطقة كما ورد في قرار مجلس الشورى. ولا يمكن للمستدعي الاستناد الى حكم مجلس الشورى لان عقاره لا يقع ضمن المنطقة المنحدرة ولذا فان طلب الابطال مردود.