Rulings

State Council 23/10/2012

شورى حكم رقم : 61 /2012

Court
شورى
Number
61/2012
Date
23/10/2012
President
دعد شديد
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

تبدأ مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك من تاريخ النشر وفقا للاصول. وبما ان النشر حصل بصورة ناقصة فلا تسري مهلة الطعن وتعتبر مراجعة المستدعي واردة ضمن المهلة.

ان مرسوم الاستملاك تتوافر فيه المنفعة العامة لان الغاية من التخطيط وصل طرقات ببعضها ولا ثبوت لاية منفعة شخصية. ان رجوع البلدية عن قرارها بالغاء جزء من التخطيط واقع في محله القانوني لان الامكانيات المادية توافرت لها وهي لم تلغ المنفعة العامة لعدم جواز الغاء مرسوم التخطيط بقرار بلدي عملا بقاعدة موازاة الصيغ.

كما ان قرار البلدية لم يقترن بصيغته النهائية وهي اصدار مرسوم يلغي هذا الجزء من التخطيط وبالتالي فهو قرار ناقص ويمكن للادارة الرجوع عنه في اي وقت دون ان ينشأ اي حق مكتسب.

كما يرد الادلاء باستحالة تنفيذ التخطيط فنيا بسبب الانحدار الشديد في المنطقة كما ورد في قرار مجلس الشورى. ولا يمكن للمستدعي الاستناد الى حكم مجلس الشورى لان عقاره لا يقع ضمن المنطقة المنحدرة ولذا فان طلب الابطال مردود.