الأحكام

24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2011
التاريخ
24/02/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بترويج اوراق نقدية مزورة من نوع اليورو لذلك يجرم سندا الى المادة 443/440 عقوبات.

يدان المتهم بجرم المادة 655 عقوبات لقيامه بالاحتيال.

يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى الترويج العملة المزورة بالاشغال الشاقة 7 سنوات والغرامة المالية وبالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

لا يحكم باي تعويض لتغيب المدعي عن المحاكمة دون عذر مشروع.