24/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2011
- التاريخ
- 24/02/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بترويج اوراق نقدية مزورة من نوع اليورو لذلك يجرم سندا الى المادة 443/440 عقوبات.
يدان المتهم بجرم المادة 655 عقوبات لقيامه بالاحتيال.
يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى الترويج العملة المزورة بالاشغال الشاقة 7 سنوات والغرامة المالية وبالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.
لا يحكم باي تعويض لتغيب المدعي عن المحاكمة دون عذر مشروع.