Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2011
- Date
- 24/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج اوراق نقدية مزورة من نوع اليورو لذلك يجرم سندا الى المادة 443/440 عقوبات.
يدان المتهم بجرم المادة 655 عقوبات لقيامه بالاحتيال.
يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى الترويج العملة المزورة بالاشغال الشاقة 7 سنوات والغرامة المالية وبالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.
لا يحكم باي تعويض لتغيب المدعي عن المحاكمة دون عذر مشروع.