الأحكام

09/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2011
التاريخ
09/06/2011
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي المنصوص عنها في المادة 708/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه والقاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة دبي في دعوى النفقة والحضانة، فتكون محكمة الاستئناف قد تجاوزت الاختصاص الالزامي الوطني عندما اعتبرت ان الحكم الاجنبي لا يخالف النظام العام الذي له في مجال الصيغة التنفيذية اثر مخفف لانه لا ينشىء حقا في الداخل بل يعترف بحق نشأ في الخارج، دون الاخذ بعين الاعتبار الامتياز الممنوح للبناني بموجب المادة 75/79 اصول المحاكمات المدنية بالتقاضي امام محكمته الدرزية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، بفسخ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الاستئناف المنتدب في جبل لبنان بتاريخ 19/8/2010، وبرد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في دبي بتاريخ 17/3/2009.