Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2011

Court
تمييز مدني
Number
61/2011
Date
09/06/2011
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي المنصوص عنها في المادة 708/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه والقاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة دبي في دعوى النفقة والحضانة، فتكون محكمة الاستئناف قد تجاوزت الاختصاص الالزامي الوطني عندما اعتبرت ان الحكم الاجنبي لا يخالف النظام العام الذي له في مجال الصيغة التنفيذية اثر مخفف لانه لا ينشىء حقا في الداخل بل يعترف بحق نشأ في الخارج، دون الاخذ بعين الاعتبار الامتياز الممنوح للبناني بموجب المادة 75/79 اصول المحاكمات المدنية بالتقاضي امام محكمته الدرزية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، بفسخ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الاستئناف المنتدب في جبل لبنان بتاريخ 19/8/2010، وبرد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في دبي بتاريخ 17/3/2009.