29/10/2002
شورى حكم رقم : 61 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/2002
- التاريخ
- 29/10/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، عطبة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بل يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي لم يعد بحق المدرس المتعاقد في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في التثبيت في الملاك، لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالطلب باعلان الحق بالتعيين في الملاك تقدّم بمعظل عن الشروط التي فرضها نظام الموظفين، المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، والاستناد الى تطبيق احكام القانون رقم 342 تاريخ 16/6/1994، هو غير قانوني لان هذا القانون يتضمن قواعد خاصة، ولم يتبين من مواده اي تعديل لاحكام نظام الموظفين لاذي يجب تطبيقه باعتباره القانون العام.