Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 61 /2002

Court
شورى
Number
61/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطبة
Source
Lebanese University

بل يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي لم يعد بحق المدرس المتعاقد في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في التثبيت في الملاك، لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالطلب باعلان الحق بالتعيين في الملاك تقدّم بمعظل عن الشروط التي فرضها نظام الموظفين، المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، والاستناد الى تطبيق احكام القانون رقم 342 تاريخ 16/6/1994، هو غير قانوني لان هذا القانون يتضمن قواعد خاصة، ولم يتبين من مواده اي تعديل لاحكام نظام الموظفين لاذي يجب تطبيقه باعتباره القانون العام.