22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2006
- التاريخ
- 22/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به هو جناية السرقة بقوة السلاح المنصوص عليه بموجب المادة 639 عقوبات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم من خلال الاقرار وبالتالي يتوجب ادانته.
يعفى المتهم من العقوبة بجرم حمل السلاح (مادة 72 اسلحة) نظرا لسقوط الجرم بقانون العفو العام ونظرا لعدم تسليم السلاح. يحكم عليه بدفع ضعفي ثمنه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة سندا لقانون العفو العام. ونظرا لانخراط المتهم في المجتمع وزواجه وانقضاء فترة على الجرم، يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. تحتسب مدة التوقيف ويحكم بوقف تنفيذ المدة المتبقية.