الأحكام

22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2006
التاريخ
22/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به هو جناية السرقة بقوة السلاح المنصوص عليه بموجب المادة 639 عقوبات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم من خلال الاقرار وبالتالي يتوجب ادانته.

يعفى المتهم من العقوبة بجرم حمل السلاح (مادة 72 اسلحة) نظرا لسقوط الجرم بقانون العفو العام ونظرا لعدم تسليم السلاح. يحكم عليه بدفع ضعفي ثمنه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة سندا لقانون العفو العام. ونظرا لانخراط المتهم في المجتمع وزواجه وانقضاء فترة على الجرم، يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. تحتسب مدة التوقيف ويحكم بوقف تنفيذ المدة المتبقية.