Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
61/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو جناية السرقة بقوة السلاح المنصوص عليه بموجب المادة 639 عقوبات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم من خلال الاقرار وبالتالي يتوجب ادانته.

يعفى المتهم من العقوبة بجرم حمل السلاح (مادة 72 اسلحة) نظرا لسقوط الجرم بقانون العفو العام ونظرا لعدم تسليم السلاح. يحكم عليه بدفع ضعفي ثمنه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة سندا لقانون العفو العام. ونظرا لانخراط المتهم في المجتمع وزواجه وانقضاء فترة على الجرم، يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. تحتسب مدة التوقيف ويحكم بوقف تنفيذ المدة المتبقية.