الأحكام

16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
61/2010
التاريخ
16/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم سرقة الدراجة النارية المطبقة عليه المادة 638 عقوبات ثابت باقرار المتهم الصريح والواضح في مراحل التحقيق والمحاكمة كلها. ترد المحكمة طلب استماع الشاهد وتحكم بتجريم المتهم سندا للمادة المذكورة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط حق المدعي ولعدم وجود اسبقيات جرمية وتخفض العقوبة الى سنة حبس وتحتسب كامل مدة التوقيف الاحتياطي.