Rulings

Criminal Court 16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
61/2010
Date
16/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة الدراجة النارية المطبقة عليه المادة 638 عقوبات ثابت باقرار المتهم الصريح والواضح في مراحل التحقيق والمحاكمة كلها. ترد المحكمة طلب استماع الشاهد وتحكم بتجريم المتهم سندا للمادة المذكورة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط حق المدعي ولعدم وجود اسبقيات جرمية وتخفض العقوبة الى سنة حبس وتحتسب كامل مدة التوقيف الاحتياطي.