الأحكام

09/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2010
التاريخ
09/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز دفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي يقبل التمييز بشأنها دون توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون هو سبب تمييزي غير منتج اذ ان الخطأ في الافعال الجرمية المسندة الى المتهم لم يبحث فيه ولم يستند اليه ولم يؤثر على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 20 عقوبات كما يدلي المميز وان الجرم المدعى به هو جرم تبييض الاموال وقد قام به لبناني في الخارج وبالتالي يكون القضاء اللبناني مختصا للنظر به والشريعة اللبنانية هي المطبقة عليه. ان الدعوى العامة وان لم تتحرك في الخارج فقد تحركت في لبنان وبالتالي فان اعتبار القضاء اللبناني مختص للنظر بالدعوى جاء في محله القانوني الصحيح. يرد الدفع الشكلي ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بعدم وجود جرم هو دفع شكلي غير صحيح أذ أن ما ادلي به يتطرق لعناصر الجرم ولمدى توافرها وبالتالي تكون المحكمة بردها الدفع الشكلي قد طبقت القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.