Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
61/2010
Date
09/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز دفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي يقبل التمييز بشأنها دون توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون هو سبب تمييزي غير منتج اذ ان الخطأ في الافعال الجرمية المسندة الى المتهم لم يبحث فيه ولم يستند اليه ولم يؤثر على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 20 عقوبات كما يدلي المميز وان الجرم المدعى به هو جرم تبييض الاموال وقد قام به لبناني في الخارج وبالتالي يكون القضاء اللبناني مختصا للنظر به والشريعة اللبنانية هي المطبقة عليه. ان الدعوى العامة وان لم تتحرك في الخارج فقد تحركت في لبنان وبالتالي فان اعتبار القضاء اللبناني مختص للنظر بالدعوى جاء في محله القانوني الصحيح. يرد الدفع الشكلي ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بعدم وجود جرم هو دفع شكلي غير صحيح أذ أن ما ادلي به يتطرق لعناصر الجرم ولمدى توافرها وبالتالي تكون المحكمة بردها الدفع الشكلي قد طبقت القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.