18/09/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/1980
- التاريخ
- 18/09/1980
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- القزي، سابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اطلاق النار من قبل رجل امن على سائق السيارة الذي لم يمتثل لامر التوقف بعد ان حصل تلاسن بينهما، واصابته برصاصتين في رأسه وفي صدره بعد ان اخترقت الرصاصتان زجاج السيارة الخلفي، يعتبر من قبيل جناية القتل قصدا - المادة 547 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 معطوفة على المادة 189 عقوبات لجهة القصد الاحتمالي لانه يفترض بالفاعل احتمال اصابة السائق وقبوله بالمخاطرة.