الأحكام

18/09/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/1980
التاريخ
18/09/1980
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
القزي، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اطلاق النار من قبل رجل امن على سائق السيارة الذي لم يمتثل لامر التوقف بعد ان حصل تلاسن بينهما، واصابته برصاصتين في رأسه وفي صدره بعد ان اخترقت الرصاصتان زجاج السيارة الخلفي، يعتبر من قبيل جناية القتل قصدا - المادة 547 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 معطوفة على المادة 189 عقوبات لجهة القصد الاحتمالي لانه يفترض بالفاعل احتمال اصابة السائق وقبوله بالمخاطرة.