Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
61/1980
Date
18/09/1980
President
جبران الحويك
Members
القزي، سابا
Source
Lebanese University

ان اطلاق النار من قبل رجل امن على سائق السيارة الذي لم يمتثل لامر التوقف بعد ان حصل تلاسن بينهما، واصابته برصاصتين في رأسه وفي صدره بعد ان اخترقت الرصاصتان زجاج السيارة الخلفي، يعتبر من قبيل جناية القتل قصدا - المادة 547 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 معطوفة على المادة 189 عقوبات لجهة القصد الاحتمالي لانه يفترض بالفاعل احتمال اصابة السائق وقبوله بالمخاطرة.